Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35194 بتاريخ 10/01/2022 : استبعاد الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

قرار تعقيبي عدد 35194 بتاريخ 10/01/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 35194/202210 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع لأن التعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يطرح أمامه إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم ضمن الحالات المحددة قانونا.
  2. يجوز لمحكمة التعقيب استثناء قبول ما يثار لأول مرة لديها إذا كان الدفع ماسا بالنظام العام، أما ما لا يتعلق بالنظام العام فيتعين رده لعدم سبق عرضه على محكمة الموضوع.
  3. لا يمكن معارضة متضرري حوادث المرور بخطئهم إلا في نطاق الاستثناءات الضيقة المتمثلة في تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح، وما عدا ذلك يثبت حقهم في التعويض دون اشتراط بحث المسؤوليات.
  4. يبقى تحديد مسؤولية الحادث خارج نطاق دعوى التعويض المباشر للمتضرر إذا كانت المسألة تتعلق بعلاقة شركات التأمين فيما بينها وفق إجراءات اتفاقية التعويض لحساب الغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.