Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28885 بتاريخ 21/06/2022 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن

J P 28885/202221 juin 2022

Principe juridique

  1. القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس نفاذ الطعن أو قبوله.
  2. يعدّ إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن إجراء جوهريا يضمن احترام القواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة الدفاع، ويؤدي الإخلال به إلى بطلان الطعن.
  3. يبنى التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت أن إجراءات تلقي العريضة وإعلام المعقّب ضدّه لم تُحترم وفقا للشكليات القانونية المقررة.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.