Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28885 بتاريخ 21/06/2022 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن
Principe juridique
- القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس نفاذ الطعن أو قبوله.
- يعدّ إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن إجراء جوهريا يضمن احترام القواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة الدفاع، ويؤدي الإخلال به إلى بطلان الطعن.
- يبنى التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت أن إجراءات تلقي العريضة وإعلام المعقّب ضدّه لم تُحترم وفقا للشكليات القانونية المقررة.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.