Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76472 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون الجدل الموضوعي في تقدير أعمال الاختبار
Principe juridique
- لا يجوز أمام محكمة التعقيب إثارة مطاعن وأوجه دفاع لا تندرج ضمن الحالات الحصرية الوارد تعدادها بالفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية، لأن وظيفتها تقتصر على الرقابة على حسن تطبيق القانون وسلامة فهم الوقائع من قبل محكمة الأصل.
- تقدير مدى وجاهة اعمال الاختبار واعتمادها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم عمل محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- متى عللت محكمة الأصل اعتمادها على تقرير الاختبار بتوافر ما يعززه من وثائق ثابتة بالملف، فإن الطعن في ذلك يعد جدلا موضوعيا يوجب رفضه لعدم صلاحيته سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.