Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61774 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل الاستدعاء الموجب

J P 61774/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. تعدّ قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام وتكون المسقطات فيها وجوبية ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
  3. يحتسب أجل الشهر المتعلق بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب محكمة الاستئناف للطاعن أو لمحاميه متى كان الاستدعاء مما يترك أثرا كتابيا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-القرار الصادر عن دوائرها المجتمعة تحت عدد 423 بتاريخ 04 / 07 / 2019 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.