Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61774 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل الاستدعاء الموجب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
- تعدّ قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام وتكون المسقطات فيها وجوبية ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
- يحتسب أجل الشهر المتعلق بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب محكمة الاستئناف للطاعن أو لمحاميه متى كان الاستدعاء مما يترك أثرا كتابيا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-القرار الصادر عن دوائرها المجتمعة تحت عدد 423 بتاريخ 04 / 07 / 2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.