Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31182 بتاريخ 26/01/2022 : عدم خضوع الرسم العقاري المستخرج من أصل سابق ل20/04/1998 للمفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- يُحدَّد خضوع الرسم العقاري لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم بالنظر إلى تاريخ تكوين الرسم العقاري الأم وما إذا كان قد أُحدث بعد 20 افريل 1998 أو صدر في شأنه قرار بختم إجراءات التحيين، ولا يُعتدّ في ذلك بتاريخ إفراد الرسم المستخرج منه.
- لا تُطبَّق أحكام الفصل 305 جديد م ح ع إلا على الرسوم العقارية الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم، أما الرسوم غير الخاضعة لهذا المبدأ فلا يقوم بشأنها الدفع ببطلان الحق العيني لعدم الترسيم على أساس هذا الفصل.
- لا تنطبق أحكام الفصل 308 م ح ع إلا في نطاق الترسيمات المتزامنة مع أحكام التسجيل وما ينجر عنها من المفعول التطهيري والقوة الثبوتية المطلقة، ولا تمتد إلى النزاعات المتعلقة بإجراءات تحفظية.
- يُعدّ التنصيص على إيقاف التعامل على العقار إجراء تحفظيا يهدف إلى إبقاء الرسم خارج التعامل إلى حين إتمام إجراءات ترسيم ملكيته للدولة باعتباره من الأملاك المصادرة لفائدتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
- الفصل 19 من المرسوم عدد 68 لسنة 2011 autres décisions
- الفصل 305 جديد م ح ع autres décisions
- الفصلين 305 و308 م ح ع autres décisions
- القانون عدد 91 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20 افريل 1998 autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 افريل 2001 autres décisions
- الفصل 305 القديم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.