Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29789 بتاريخ 24/01/2022 : سقوط الاستئناف عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الاستئناف إذا ثبت من مطلبه أن رفعه تم بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي، إذ يعد احترام الأجل شرطا لقبول الطعن شكلا.
- لا تقوم دعوى تحريف تاريخ رفع الاستئناف متى كان التاريخ ثابتا بمطلب الاستئناف بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا تترك مجالا للشك، ويكون اعتماد محكمة الاستئناف عليه سليما.
- يصبح الطعن المتعلق بتحريف الوقائع غير ذي جدوى متى اقتصر قضاء محكمة الاستئناف على عدم قبول الطعن شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م.ت-الفصل 141 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.