Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30835 بتاريخ 29/11/2021 : قيام اتصال القضاء متى سبق الحسم في تقدير ذات الحق بما يمنع إعادة طرحه بدعوى مستقلة

J P 30835/202129 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقوم قرينة اتصال القضاء متى توافرت وحدة الموضوع والسبب والخصوم وبعين الصفة السابقة في الطالب والمطلوب وكان الحكم المدفوع به حكما قاطعا بما يمنع المساس بما حسمه التداعي السابق بإلغاء ما أقره أو معارضة ما انتهى إليه.
  2. يتحقق اتحاد الموضوع بين دعويين إذا كان الفصل في الدعوى اللاحقة يهدم منطوق الحكم السابق كليا أو جزئيا أو يناقضه أو يؤدي إلى إعادة الخوض في نفس المسألة التي وقع البت فيها بما يجعل الدعوى الجديدة مجرد تكرار لا فائدة منه أو منشأ لتعارض الأحكام.
  3. يعد طلب غرامة التأخير في التسليم طلبا مستقلا عن طلب التعويض عن عيوب البناء ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية إذا لم يطرح ضمن طلبات الطور الأول ولا يندرج ضمن ملحقات الدعوى الأصلية أو ضمن غرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 145 من م م م ت-الفصلين 443 و 481 م ا ع-الفصلين 144 و 145 من م م م ت-الفصل 481 م م م ت-الفصلين 145 و 147 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.