Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85054 بتاريخ 07/10/2025 : عدم قبول الطعن التعقيبي القائم على مطاعن جديدة لم تثر أمام محكمة الاستئناف لعدم تعلقها بالنظام العام

J P 85054/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب يقتصر على مراقبة أوجه الاعتراض القانونية التي سبق عرضها على محكمة الاستئناف، ولا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع أو مطاعن لم تُطرح سابقا على محكمة الموضوع.
  2. المطاعن الجديدة التي لم تُثر بالطور الاستئنافي ولا تتصل بالنظام العام يتعين ردّها لعدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب، حتى لا تتحول هذه المحكمة إلى درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  3. لا يتسلط الطعن بالتعقيب إلا على العيوب القانونية التي تعيب القرار الاستئنافي وتندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرع، أما المنازعات التي تخرج عن هذا الإطار فلا تنهض سببا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 119 م ح ع-الفصل 175 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.