Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69455 بتاريخ 19/11/2024 : قسمة التركات لا تقوم على قسمة رقاب أعيانها عند إعداد مشروع القسمة

قرار تعقيبي عدد 69455 بتاريخ 19/11/2024 : مخالفة قواعد قسمة التركات عند اعتماد اختبار يقوم على قابلية قسمة كل فصل على حدة

J P 69455/202419 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقوم قسمة التركات على قاعدة القسمة بالقيمة، بما يقتضي تقدير قيمة كامل التركة بالمال دون استثناء أي فصل منها ودون إمكان إجراء القسمة على جزء منها دون البقية.
  2. يعد مشروع القسمة المَبني على بحث قابلية كل فصل من فصول التركة للقسمة على جميع المستحقين مخالفا للقواعد الخاصة بقسمة التركات متى انحرف إلى قسمة رقاب بدل القسمة بالقيمة.
  3. تسيء المحكمة تعليل قضائها وتطبق القانون تطبيقا سيئا إذا اعتمدت نتيجة اختبار فني أُنجز على خلاف القواعد الخاصة بقسمة التركات ودون استفراغ جهدها في الاستقراء للتوصل إلى مشروع قسمة مطابق للأحكام المنظمة لها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 71 م ح ع-الفصل 58 م ح ع-الفصل 131 م ح ع-الفصول 131 و ما بعده م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.