Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64564.2018 بتاريخ 16/10/2019 : اختصاص حاكم الناحية بالاعتراض على حجة الوفاة ينحصر في الاخلالات المادية والشكلية المتعلقة بحقوق ثابتة
Principe juridique
- حجة الوفاة التي يقيمها حاكم الناحية تعد عملا ولائيا ذا طبيعة خاصة وليست عملا قضائيا، لذلك فإن البيانات الواردة بها بشأن الوقائع المادية يمكن إثبات عكسها بجميع وسائل الإثبات.
- مراجعة حجة الوفاة تكون أمام حاكم الناحية بمطلب إصلاح أو اعتراض متى تعلق الأمر بخطإ مادي أو شكلي أو بسهو أو إدراج أسماء على خلاف حقوق ثابتة لا يدع مجالا للنزاع، ويقع حينئذ التحيين الجزئي للحجة دون اللجوء إلى إبطالها.
- إذا تسرب إلى حجة الوفاة خطأ جوهري وموضوعي يمس بجوهرها وأصلها، فإن الطعن يكون بدعوى إبطال أمام المحكمة الابتدائية باعتبار أن الإبطال يترتب عنه إبطال كامل الحجة ويخضع لشروط الدعوى القضائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 44 من القانون عـ3ـدد المؤرخ في غرة اوت 1957 autres décisions
- الفصل 40 من م م ا autres décisions
- الفصل 44 من قانون لحالة المدنية لسنـ1957ـة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.