Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19894 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الإدانة الجزائية عند تحريف الوقائع بما يخالف أصلها الثابت بالملف
Principe juridique
- يتعيّن أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على أسباب واضحة وسائغة ومحيطة بوقائع الدعوى وبالدفوع المثارة، وإلا عُدّ التعليل قاصرا على وجه يعرّض الحكم للنقض.
- لا تُبنى الإدانة إلا على وقائع مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وبعد التثبت من توافر الأركان القانونية للجريمة، وإلا كان القضاء بالإدانة خارقا للقانون ومستوجبا للنقض.
- اعتماد محكمة الموضوع على مستندات أُسيء فهمها أو نُسب إليها ما يخالف مضمونها الثابت بالملف يُعدّ تحريفا للوقائع يفسد الأساس الذي انبنى عليه الحكم ويستوجب نقضه.
- إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل يُعدّ قصورا في التسبيب يخلّ بضمانات المحاكمة العادلة ويبرّر نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 319 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 108 من الدستور التونسي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.