Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19894 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الإدانة الجزائية عند تحريف الوقائع بما يخالف أصلها الثابت بالملف

J P 19894/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على أسباب واضحة وسائغة ومحيطة بوقائع الدعوى وبالدفوع المثارة، وإلا عُدّ التعليل قاصرا على وجه يعرّض الحكم للنقض.
  2. لا تُبنى الإدانة إلا على وقائع مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وبعد التثبت من توافر الأركان القانونية للجريمة، وإلا كان القضاء بالإدانة خارقا للقانون ومستوجبا للنقض.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على مستندات أُسيء فهمها أو نُسب إليها ما يخالف مضمونها الثابت بالملف يُعدّ تحريفا للوقائع يفسد الأساس الذي انبنى عليه الحكم ويستوجب نقضه.
  4. إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل يُعدّ قصورا في التسبيب يخلّ بضمانات المحاكمة العادلة ويبرّر نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 319 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 108 من الدستور التونسي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.