Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33803.2020 بتاريخ 27/10/2021 : سقوط ادعاء خلاص معينات الكراء عند اشتراط الوصل الكتابي كحجة وحيدة
Principe juridique
- فسخ عقد الكراء التجاري لعدم خلاص معينات الكراء يخضع لشرط توجيه تنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ وعدم إتيانه بنتيجة بعد مضي ثلاثة اشهر، وهو ما يجعل تطبيق الفصل 23 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 واجبا متى انصبّ الطلب على هذا السبب.
- إذا اشترط عقد التسويغ أن يكون إثبات الخلاص وتبرئة ذمة المتسوغ بوصل كتابي باعتباره الحجة الوحيدة، فإن التمسك بحصول الخلاص دون الإدلاء بما يفيده يظل ادعاء غير منتج ولا ينهض لدفع دعوى الفسخ.
- تقدير وقائع الدعوى وأدلتها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُنيت الاستنتاجات على معطيات ثابتة وعلى تطبيق صحيح للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-طبق الفصل 185 م م م ت-الفصل 23 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصلين 23 من قانون عـ37ـدد لسنة 1977 والفصل 421 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.