Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84547 بتاريخ 10/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند قصور أدلة الإدانة عن بلوغ حدّ الجزم واليقين
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات والترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستوعبا لعناصر النازلة.
- لا تكفي الشهادة المنفردة غير المعززة بوسائل إثبات أخرى لإقامة الإدانة الجزائية متى لم تنهض لتكوين قناعة جازمة بارتكاب الجريمة.
- فرار المتهم لا يصلح بذاته قرينة قاطعة على ارتكاب الجريمة ولا ينهض وحده سندا للإدانة الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد52 لسنة 92 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 5 من القانون عدد52 لسنة 92 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.