Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20922.2020 بتاريخ 30/06/2020 : عدم جواز إيقاف مفعول برقيات التفتيش باعتبارها أثرا تنفيذيا صادرا عن سلطة إدارية
Principe juridique
- إيقاف التنفيذ بوصفه حكما وقتيا يترتب عنه تجميد أعمال التنفيذ عند الحد الذي بلغته دون أن يلغي الأعمال السابقة لصدوره ما لم يصدر حكم صريح برفع العقلة أو بانتهاء مفعولها.
- لا يقضى برفع الحجز التنفيذي كأثر مستقل طالما بقيت العقلة قائمة وموقوفة التنفيذ وقتيا، لأن رفع الحجز يعد قانونا نتيجة مترتبة عن رفع العقلة ولا يستقيم طلبه منفردا قبل الحسم في أصلها.
- برقيات التفتيش المتعلقة بمنع جولان العربات تصدر عن سلطة إدارية لضمان عدم الاستعمال كتمهيد أو مرافقة لإجراءات التنفيذ، ولا يستقيم إيقاف مفعولها قضائيا مع الإبقاء على الحجز لأن ذلك يؤدي إلى تناقض في الأثر القانوني ويُبقي المنع قائما بمفعول الحجز.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 344 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.