Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40558 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول تمسك الناقل بنقص الطريق كسبب إعفاء إلا إذا ضمن تحفظا مطابقا للمادة 16 من اتفاقية هامبورغ

J P 40558/202214 juin 2022

Principe juridique

  1. تعلو اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع المؤرخة في 31/03/1978 على النصوص الداخلية وتطبق وجوبا على النقل البحري الدولي متى توفرت شروط انطباقها، ولا يرجع إلى القانون الوطني إلا في الحدود التي أحالت فيها الاتفاقية عليه أو في المسائل الإجرائية غير المنظمة صلبها.
  2. لا ينتفع الناقل بإمكانية مجابهة البيانات الواردة بسند الشحن أو التخفف من المسؤولية عن النقص إلا إذا ضمن بسند الشحن تحفظا يبين أوجه عدم الصحة أو أسباب الاشتباه أو عدم توفر الوسائل المعقولة للتحقق، وإلا اعتبر سند الشحن حجة ظاهرة عليه في خصوص الوزن أو الكمية.
  3. يعد الدفع المتعلق بأساس احتساب التعويض أو تاريخ اعتماده دفعا جديدا غير مقبول في طور التعقيب متى لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف ولم يتعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-المادة 16 من اتفاقية همبورغ المؤرخة في 31/03/1978-القانون المؤرخ في 28 ماي 1980-المادة 5 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 145 سادسا م ت ب-المادة الثانية من معاهدة هامبورغ-الدستور-المادة 3 منها-المادة 21-المادة 26-المادة 25-الفصول 127 و130 و143 م ت-المادة 17 من الاتفاقية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.