Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 66863 بتاريخ 01/11/2019 : التعويض عن الضرر المهني يقوم على قرينة المقدرة المهنية المفترضة دون اشتراط مزاولة عمل فعلي

قرار استئنافي عدد 66863 بتاريخ 01/11/2019 : عدم اشتراط ثبوت مباشرة المتضرر لعمل فعلي لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني عند اعتماد الأجر الأدنى المضمون

J P 66863/20191 novembre 2019

Principe juridique

  1. اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند احتساب الغرامات لا يرتبط بالسنة السابقة للحادث إلا بالنسبة للأجر الحقيقي المصرح به عند احتساب الخسارة الحقيقية في الدخل، ولا يجوز التوسع في هذا القيد على الأجر الأدنى دون سند تشريعي.
  2. استحقاق التعويض عن الضرر المهني وغرم العجز المؤقت على العمل لا يتوقف على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت نصوص التعويض جاءت مطلقة وأقرت إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية، بما يفيد قيام مقدرة مهنية مفترضة لمن بلغ سن الرشد.
  3. تخطية المستأنف بالمال المؤمن تتجه عند خيبة الاستئناف في الأصل، باعتبارها أثرا مترتبا على رفض أسباب الطعن وعدم قيام ما يبرر تعديل الحكم الابتدائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.