Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18257 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف البت في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند قيام شكاية تدليس منشورة مؤثرة على الإسناد

J P 18257/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. إذا ثبت للمحكمة وجود شكاية جزائية منشورة في تدليس الصك وكانت ذات تأثير حاسم على ثبوت الإسناد، تعيّن عليها إيقاف البت وإيداع الملف بكتابة المحكمة إلى حين مآلها حتى يكون قضاؤها قائما على أساس جدي وقانوني.
  2. تجاوز المحكمة لقيام تداع جزائي منشور من شأنه التأثير في ثبوت الجريمة دون موجب قانوني سائغ يعدّ هضما لحقوق الدفاع ومساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم ويؤدي إلى نقض القرار لفساد التعليل.
  3. لا يجوز تحميل المتهم تبعات تأخر الأبحاث أو عدم اتخاذ قرار بشأن الشكاية من طرف النيابة العمومية متى كان قد أثبت قيامها بما يفيد نشرها، لأن ذلك خارج عن نطاق سلطته ولا شأن له فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.