Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80787-81059-81236 بتاريخ 19/02/2020 : نقض الحكم جزائيا عند قيام خطر تضارب الأحكام بما يمس مبدأ الأمان القانوني
Principe juridique
- لا يجوز قانونا معاقبة الشخص مرتين من أجل نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر لما في ذلك من مسّ بمصلحة المتهم الشرعية وبمبادئ المحاكمة العادلة وبمبدأ الأمان القانوني.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اتضح من الأوراق ما يفيد قيامها ولو لم يتمسك بها الطاعنون صراحة.
- يتعيّن نقض القرار المطعون فيه إذا أهملت المحكمة التثبت من وجود مآل قضائي سابق في نفس الواقعة من شأنه أن يؤدي إلى تضارب الأحكام ويمس الأمان القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.