Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48180 بتاريخ 23/01/2018 : انقضاء النفقة المؤسسة على الالتزام غير المحدد المدة بتحديد المنفق لأمدها
Principe juridique
- النفقة في التشريع التونسي تقوم على أسباب قانونية محددة هي الزوجية والقرابة والالتزام، ويستقل سبب الالتزام بأحكامه عن أحكام الزوجية والقرابة.
- الإنفاق المؤسس على الالتزام طبق الفصل 49 من م ا ش ينقسم إلى التزام محدد المدة يلزم المنفق بتنفيذه إلى نهايته والتزام غير محدد المدة يملك المنفق فيه تحديد الأمد لاحقا ويكون قوله معتبرا في ذلك.
- إذا تضمّن سند الالتزام بالإنفاق ما يفيد امتداد النفقة من تاريخ نشوئها إلى ما بعد الطلاق دون ضبط نهاية زمنية، فإن الالتزام يعد غير محدد المدة ولو وردت فيه إشارة إلى استمرار النفقة بعد الطلاق مع تعيين مبلغها عند حصوله.
- متى كان الالتزام بالإنفاق غير محدد المدة جاز للمنفق إنهاؤه بتحديد مدته بموجب تنبيه، باعتبار أن هذا النوع من الالتزام قائم على نية الإحسان ولا يُجبر المنفق على مواصلته بعد تحديد الأمد وفق الفصل 49 من م ا ش.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 37 من م ا ش-الفصل 38-الفصل 43-الفصل 49 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.