Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37904 بتاريخ 22/12/2021 : لا يقبل التعقيب القائم على خرق قانوني منسوب للحكم الابتدائي لاقتصار رقابة محكمة التعقيب على الحكم الاستئنافي النهائي
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون، فلا يمتد نظرها إلى ما ينسب إلى الحكم الابتدائي من أوجه خرق للقانون.
- لا يترتب نقض الحكم لمجرد الادعاء بمخالفة إجراءات الاختبار إذا لم يبيّن الطاعن وجه الضرر أو لم تكن المخالفة مؤثرة في القضاء، وخاصة متى تضمّن الاختبار المأذون به في الطور الاستئنافي ما يرفع النقص المدعى به.
- متى قامت محكمة الموضوع باستعمال سلطتها في استجلاء اللبس بإجراء تحقيقات تكميلية وارتكنت إلى نتائج فنية واضحة وسليمة، فإن المنازعة في تلك النتائج تعد مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 66 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 576 من م اع autres décisions
- الفصل 547 من م اع autres décisions
- الفصل 579 من م اع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.