Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35315.2021 بتاريخ 10/12/2021 : الطرد التعسفي يثبت بكل وسائل الإثبات
قرار تعقيبي عدد 35315.2021 بتاريخ 10/12/2021 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة المضمنة بمحضر الجلسة عن تركيبة الهيئة المضمنة بلائحة الحكم يعد خرقا للإجراءات الأساسية الماسة بشرعية الحكم ويوجب نقضه.
- وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم يقتضي تطابق أسماء القضاة الواردة بالحكم مع الهيئة التي تلقت المرافعة وتفاوضت، وإلا انعدم الشرط الشكلي الجوهري لصحة الحكم.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بسلامة تركيبة الهيئة وببيانات الحكم من المسائل التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بواجبها في مراقبة احترام قواعد الإجراءات الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 122 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 ثامنا من ذات المجلة autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.