Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35315.2021 بتاريخ 10/12/2021 : الطرد التعسفي يثبت بكل وسائل الإثبات

قرار تعقيبي عدد 35315.2021 بتاريخ 10/12/2021 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 35315.2021/202110 décembre 2021

Principe juridique

  1. اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة المضمنة بمحضر الجلسة عن تركيبة الهيئة المضمنة بلائحة الحكم يعد خرقا للإجراءات الأساسية الماسة بشرعية الحكم ويوجب نقضه.
  2. وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم يقتضي تطابق أسماء القضاة الواردة بالحكم مع الهيئة التي تلقت المرافعة وتفاوضت، وإلا انعدم الشرط الشكلي الجوهري لصحة الحكم.
  3. الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بسلامة تركيبة الهيئة وببيانات الحكم من المسائل التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بواجبها في مراقبة احترام قواعد الإجراءات الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.