Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28092 بتاريخ 16/04/2021 : تعليل الحكم يكون قاصرا إذا أغفل الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل
قرار تعقيبي عدد 28092 بتاريخ 16/04/2021 : نقض الحكم لعدم رد المحكمة على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- لا تكون بطاقة الخلاص ملزمة للأجير في تحديد مقدار أجره إذا ادّعى عدم استيفاء كامل مستحقاته، إذ يظل له حق إثبات ذلك بسائر وسائل الإثبات القانونية المتاحة.
- يُعدّ التنصيص المخالف لما ورد بمحضر الجلسة الحكمية خطأ ماديا لا يترتب عنه تحريف للوقائع متى عالجته المحكمة على هذا الأساس ورتبت عليه ما يقتضيه القانون.
- يستوجب تعليل الحكم تضمين المستندات الواقعية والقانونية ومناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها، ويكون الحكم قابلا للنقض لضعف التعليل إذا اكتفى بأسباب مجملة دون التعرض لتلك الدفوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 من م ش-الفصل 146 من م ش-الفصل 473 من م ا ع-الفصلين 123 رابعا و175 من م م م ت-الفصل 420 و421 من م ا ع-الفصل 145 من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.