Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28092 بتاريخ 16/04/2021 : تعليل الحكم يكون قاصرا إذا أغفل الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل

قرار تعقيبي عدد 28092 بتاريخ 16/04/2021 : نقض الحكم لعدم رد المحكمة على الدفوع الجوهرية

J P 28092/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. لا تكون بطاقة الخلاص ملزمة للأجير في تحديد مقدار أجره إذا ادّعى عدم استيفاء كامل مستحقاته، إذ يظل له حق إثبات ذلك بسائر وسائل الإثبات القانونية المتاحة.
  2. يُعدّ التنصيص المخالف لما ورد بمحضر الجلسة الحكمية خطأ ماديا لا يترتب عنه تحريف للوقائع متى عالجته المحكمة على هذا الأساس ورتبت عليه ما يقتضيه القانون.
  3. يستوجب تعليل الحكم تضمين المستندات الواقعية والقانونية ومناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها، ويكون الحكم قابلا للنقض لضعف التعليل إذا اكتفى بأسباب مجملة دون التعرض لتلك الدفوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 من م ش-الفصل 146 من م ش-الفصل 473 من م ا ع-الفصلين 123 رابعا و175 من م م م ت-الفصل 420 و421 من م ا ع-الفصل 145 من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.