Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24017 بتاريخ 30/10/2020 : إثبات الخطأ الفادح المبرر للطرد يقتضي حجة فنية قاطعة

J P 24017/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. إثبات الخطأ الفادح المبرّر لإنهاء علاقة الشغل يظل محمولا على المؤجّر ولا يكفي فيه تقديم عناصر غير قاطعة لا تحسم وقوع الهفوة المنسوبة للأجير بصورة جازمة.
  2. المعاينة المجردة لا تنهض وحدها لإثبات أعطاب فنية أو أسباب تقنية تستوجب فحصا اختصاصيا، إذ يتطلب هذا النوع من الوقائع الاستعانة بأهل الخبرة حتى تكون النتيجة مستخلصة على أساس فني معتبر.
  3. الشهادة التي لا يتولاها القاضي بالسماع على الوجه الذي يقرره الفصل 92 من م ا ع تكون باطلة ولا يعتد بها في الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.