Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28862 بتاريخ 07/01/2022 : استحقاق التعويض عن التسجيل العقاري متى ثبت إهمال حق عيني بحكم التسجيل
Principe juridique
- تقوم الدعوى الشخصية على معنى الفصل 337 من م ح ع لفائدة كل من تضررت حقوقه العينية بسبب حكم بات بالتسجيل أو الترسيم، ويكفي لقيام الحق في التعويض إثبات الحق العيني الذي أهملته المحكمة العقارية دون اشتراط إمكان الرجوع على العقار.
- يفسر الخطأ على معنى الفصل 337 من م ح ع تفسيرا موسعا باعتباره كل سلوك يؤدي إلى صدور حكم عقاري على غير الوجه الصحيح المطابق للواقع، ولا عبرة بمصدره كما لا يشترط في استحقاق التعويض درجة معينة من الخطأ متى كان متصلا بجوهر الحق لا بالشكل.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد الاختبار باعتباره وسيلة فنية استقرائية لازمة لتحديد المساحات عند النزاع في التحديد والمساحة إلا بتعليل يبين أسباب ذلك، وإلا عد حكمها مشوبا بضعف التعليل وقابلا للرقابة التعقيبية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 337 من م ح ع-الفصل 7 من م إ ج-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.