Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19074 بتاريخ 01/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدان القاضي يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وسائغا.
- لا يقبل تعقيبا ما يرمي إلى مجرّد مناقشة محكمة الموضوع في تمحيصها للأدلة وترجيحها بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يكفي لسلامة القرار أن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، وحينئذ يرفض الطعن القائم على الادعاء بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 304 م ج-الفصلين 304 و 222 م ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.