Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19074 بتاريخ 01/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا

J P 19074/20211 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدان القاضي يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وسائغا.
  2. لا يقبل تعقيبا ما يرمي إلى مجرّد مناقشة محكمة الموضوع في تمحيصها للأدلة وترجيحها بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. يكفي لسلامة القرار أن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، وحينئذ يرفض الطعن القائم على الادعاء بضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 304 م ج-الفصلين 304 و 222 م ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.