Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69338 بتاريخ 19/11/2024 : ثبوت الصفة للمنتفع لمباشرة دعوى إبطال عقد تسويغ لاحق عند مساسه بحق الانتفاع السابق

قرار تعقيبي عدد 69338 بتاريخ 19/11/2024 : بطلان تسويغ جزء مثقل بحق شخصي سابق

J P 69338/202419 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير توفر الصفة في القيام يكون بالنظر إلى كون رافع الدعوى هو صاحب الحق موضوع طلب الحماية متى كان قيامه يرمي إلى دفع ضرر يمس حقه في الانتفاع، ولا يمنع من ذلك كونه غيرا عن العقد المطلوب إبطاله.
  2. حجية تقرير الاختبار لا تمتد إلا إلى ما أثبته في نطاق موضوعه، ولا تكون لما انتهى إليه بشأن انعدام الشغب ولا لما قضى به في الدعوى الحوزية من عدم سماع حجية على دعوى تختلف موضوعا وسندا قانونيا.
  3. إذا ثبت انطباق عقد تسويغ لاحق على جزء من مكرى يثقل بحق شخصي سابق قائم على الانتفاع الناتج عن كراء أسبق، كان المحل محل منازعة بما يبرر الإبطال، ولا ينهض الاحتجاج بالحرية العقدية والقوة الملزمة للعقود لدفع ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 19 م م م ت-242 و240 م ا ع-الفصل 243 م ا ع-الفصل 65 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.