Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70808 بتاريخ 22/01/2025 : استحقاق المرافق للتعويض الكامل على أساس المسؤولية الموضوعية
Principe juridique
- مناط انطباق الفصل 123 من مجلة التامين هو أن يكون المتضرر سائقا مشاركا في الحادث فتحدد غرامته التعويضية على أساس نسبة المسؤولية التي لا يتحملها، أما المرافق فلا يندرج ضمن هذا النظام لانتفاء نسبة خطإ منسوبة إليه في العلاقة السببية.
- يستحق المرافق تعويضا كاملا بقوة القانون على أساس المسؤولية الموضوعية متى ثبتت رابطة السببية بين حادث المرور والضرر، ولا تُواجَه مطالبه بخطإ الغير ولا تُحَدّ وفق توزيع المسؤوليات بين السائقين إلا في حدود الاستثناءات المقررة قانونا.
- يبقى للمرافق الخيار في توجيه دعواه ضد من يشاء من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث عند عدم اتباع التسوية الصلحية، ولا يحول دون ذلك صدور حكم جزائي بعدم سماع الدعوى أو البراءة لكون الخطأ المدني الوارد بقانون التامين مستقلا عن الخطأ الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.