Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37537 بتاريخ 23/03/2022 : تكييف النزاع في بيع ملك الغير يظل شخصيا من حيث النفاذ
Principe juridique
- يتعين على قاضي الموضوع تكييف الدعوى وفق وصفها القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يعطيه الخصوم لها، لأن تطبيق النص القانوني المنطبق يدخل في صميم وظيفته.
- بيع ملك الغير طبق أحكام الفصل576م.ا.ع عقد صحيح من حيث التكوين لا ينتج أثره العيني إلا بإجازة المالك، فيبقى نفاذه موقوفا على تلك الإجازة لا مطروحا في إطار نظرية البطلان المطلق.
- تحريف الدعوى المتعلقة ببيع ملك الغير من دعوى شخصية مؤسسة على أحكام مجلة الالتزامات والعقود إلى دعوى عينية مؤسسة على أحكام مجلة الحقوق العينية يجعل الحكم مخالفا للقانون لخطأ التكييف وتطبيق نص غير منطبق.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصول305و308و373م.ح.ع-الفصل576م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.