Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 194 بتاريخ 15/03/2015 : التصريح بالتفليس عند انعدام إمكانيات الإنقاذ
Principe juridique
- يُستخلص انعدام إمكانيات الإنقاذ متى ثبت توقف المؤسسة عن النشاط وعجزها عن خلاص ديونها وغياب أي مؤشر واقعي على قابلية إعادة التشغيل أو التمويل بما يفرغ نظام الإنقاذ من أهدافه.
- عدم تلقي عروض للإحالة رغم استيفاء إجراءات الإشهار وطلب العروض يُعد قرينة حاسمة على تعذر الإحالة للغير، بما يجعل التمادي في إعادة الإجراءات غير ذي جدوى قانونية عند غياب معطيات جديدة.
- إذا ثبت انعدام إمكانيات التسوية وفق المعيار الذي اعتمده المشرع، يتعين على المحكمة التصريح بتفليس المدين الخاضع لأحكام التفليس مع تعيين تاريخ التوقف عن الدفع وترتيب الآثار المقررة قانونا للتفليس.
Textes appliqués
- القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات autres décisions
- أحكام الفصل 25 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 autres décisions
- الفصل الأول من القانون المؤرخ في 17/04/1995 autres décisions
- الفصل 39 من القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه autres décisions
- أحكام الفصلين 466 و470 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.