Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20316 بتاريخ 12/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم علامة البلوغ لمحضر تبليغ مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الإجرائية الواجبة قانونا لدى كاتب المحكمة.
- يعدّ الإدلاء بما يفيد بلوغ محضر تبليغ مستندات التعقيب من المستندات الجوهرية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا، ويترتب عن عدم تقديمه عدم احترام مقتضيات الإجراءات الأساسية.
- إن مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام في مادة التعقيب توجب الحكم بسقوط الطعن ورفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.