Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20316 بتاريخ 12/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم علامة البلوغ لمحضر تبليغ مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 20316/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الإجرائية الواجبة قانونا لدى كاتب المحكمة.
  2. يعدّ الإدلاء بما يفيد بلوغ محضر تبليغ مستندات التعقيب من المستندات الجوهرية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا، ويترتب عن عدم تقديمه عدم احترام مقتضيات الإجراءات الأساسية.
  3. إن مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام في مادة التعقيب توجب الحكم بسقوط الطعن ورفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.