Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34963.2016 بتاريخ 15/12/2016 : دعوى كف الشغب بين الشركاء لا تقوم قبل فرز المنابات بما يتيح تحديد التجاوز عن الحصة المشاعة

J P 34963.2016/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مسجل تقتضي أن يكون مناب الشريك المتضرر مفرزا أو محددا ضمن مقسم مستقل بما يسمح قانونا وواقعا بالتحقق من تجاوز الشريك الآخر لحدود حصته المشاعة.
  2. إذا ثبت للمحكمة أن منابات الشركاء غير محصورة وغير مفرزة بما يتعذر معه بيان حدود تصرف كل شريك وإثبات التجاوز عن المناب الشرعي، فإن دعوى كف الشغب تكون سابقة لأوانها إلى حين حصول القسمة بين المستحقين.
  3. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بمخالفة إجراءات الاختبار أو بمناقشة نتائجه متى لم يثر لدى محكمة الدرجة الثانية، باعتبار أن ذلك يندرج ضمن مسائل واقعية لا تطرح ابتداء أمام محكمة قانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.