Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46099 بتاريخ 30/01/2018 : لا يتحقق فسخ الكراء لاستعمال العين في غير ما أعدت له إلا بثبوت تغيير جوهري لطبيعة النشاط المتفق عليه
Principe juridique
- يشترط لفسخ الكراء بسبب استعمال العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد ثبوت تغيير جذري لطبيعة النشاط المتفق عليه بما يجعل الاختلاف واضحا بين النشاط الأصلي والنشاط اللاحق.
- توسعة النشاط التجاري المتفق عليه مع الإبقاء على جوهره الأصلي وإضافة مواد من نفس الطبيعة لا تعد تغييرا للنشاط بالمعنى الموجب للفسخ ما لم يثبت أن العين استعملت لغير ما أعدت له بحسب العقد أو الطبيعة.
- يكون تعليل الحكم قاصرا إذا خلص إلى تغيير النشاط دون تمييز بين واقعة تغيير النشاط وواقعة توسعته ودون تفحص ما يستفاد من تصريحات الطرفين عند التحرير عليهما وتطبيقها على الوقائع محل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 240 و513 م ا ع-الفصل 796 من م ا ع-الفصلين 351 و547 من م ا ع-الفصول 242 و351 و547 و796 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.