Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81214 بتاريخ 18/02/2020 : خضوع المؤسسة العمومية للقانون التجاري في علاقتها بالغير ينفي وجوب تعدد الخبراء

J P 81214/202018 février 2020

Principe juridique

  1. عدم التنصيص صراحة على عبارة "في شخص ممثله القانوني" عند ذكر الشخص المعنوي في منطوق القرار لا يؤدي بذاته إلى بطلان الحكم ما دام قيام الشخص المعنوي في التقاضي يفترض قانونا وجود ممثل قانوني عنه.
  2. مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وملابساته وأدلته متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية وتخضع للقانون التجاري في علاقتها بالغير تنتصب للتقاضي أمام المحاكم العدلية بنفسها وتطبق عليها أحكام الأشخاص الخاصة في مجال الإجراءات.
  4. لا يفرض تكليف ثلاثة خبراء بمقتضى الفصل 102 من م م م ت إلا إذا كانت الجهة العمومية طرفا بالمعنى المقصود بذلك الفصل، أما إذا كانت المحكمة تستأنس برأي خبير واحد في نطاق سلطتها التقديرية فلا يترتب البطلان عن عدم تعدد الخبراء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 و 19 من م م م ت-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 1 من القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17/02/1993-الفصل 22 من قانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.