Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70850 بتاريخ 28/03/2025 : تكييف النزاع الشغلي نزاعا جماعيا متى انصب على مصلحة مهنية مشتركة واتصل بتأويل الاتفاقات الجماعية
Principe juridique
- يُكيَّف النزاع الشغلي على أنه جماعي عندما تكون المصلحة المراد حمايتها مصلحة مهنية مشتركة موحّدة بين مجموعة الأجراء وتستلزم قراءته حلا موحّدا لمسألة قانونية واحدة، ولا يكفي قيام الدعوى من أكثر من عامل لإضفاء الصبغة الجماعية عند غياب اتحاد المصلحة.
- كل نزاع يتعلّق بتأويل الاتفاقية الجماعية أو بطرق تطبيقها في إطار حقوق ومصالح مشتركة بين الأجراء يعدّ نزاع شغل جماعيا، بما يجعله خاضعا لإجراءات تسوية النزاعات الجماعية وخارجا عن أنظار قاضي الشغل المختص بالنزاعات الفردية.
- لا يُعتدّ بمعيار عدد الأجراء وحده للتمييز بين النزاع الفردي والجماعي، وإنما العبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع وما إذا كان النزاع يتجاوز المصلحة الخاصة ليؤثر على مجموع الأجراء أو فئتهم المهنية على وجه موحّد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.