Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57881 بتاريخ 11/12/2023 : تقدير الضرر في مضار الجوار يخضع لسلطة محكمة الموضوع عند استنادها إلى أعمال أهل الخبرة
Principe juridique
- يشمل القيام على معنى الفصل 99 من م ا ع جميع أصناف المضرة المكدرة للراحة والمضرة بالصحة، ويجوز طلب رفع الضرر متى ثبت بأهل الخبرة أن مصدره ناشئ عن العقار المتظلم منه.
- للمحكمة سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليها وتطبيق ما تراه من أحكام القانون دون التقيد بالسند الذي اعتمده الأطراف متى كان التكييف الجديد منسجما مع معطيات الملف.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من احتكام محكمة الأصل لمظروفات الملف ومن انسجام الحجج التي اعتمدتها، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الضرر متى كان الحكم مؤسسا على أعمال وآراء أهل الخبرة ومعللا تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 89 من م ح ع-الفصل 99 من م ا ع-الفصلين 9 و 10 من نظام الإشتراك في الملكية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.