Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23893 بتاريخ 27/11/2015 : انقطاع مدة السقوط في غرامة حوادث الشغل بالمطالبة القضائية
Principe juridique
- تسقط المطالبة بالغرامة الناشئة عن حادث شغل بمرور أجل السقوط المقرر قانونا ما لم يثبت حصول سبب من أسباب قطعه وفق ما استقر عليه القضاء.
- تنقطع مدة السقوط بالمطالبة القضائية ولو انتهت بعدم الاختصاص، ويستمر أثر الانقطاع إلى حين صدور قرار الجهة المختصة بتعيين القضاء المختص عند قيام تنازع الاختصاص.
- لا يعتد بالدفع بالسقوط إذا ثبت أن صاحب الحق بادر بالمطالبة القضائية داخل الأجل القانوني، لأن الانقطاع يجعل إعادة القيام لاحقا مرتبطة باستمرار أثر المطالبة الأولى لا بتاريخ الواقعة المنشئة للحق وحده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 56 لسنة 1995-الفصل 57 منه-القانون عدد 73 لسنة 1957-الفصل 83 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.