Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82830 بتاريخ 13/10/2020 : ثبوت صفة المكتري بقيام علاقة كرائية لاحقة ضمنية

J P 82830/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتحقق قيام علاقة كرائية لاحقة ضمنية متى ثبت إقرار المالك بها عبر قبول معينات الكراء وتوجيه تنبيه تجاري يرمي إلى مواصلة التسويغ بشرط الترفيع في المعينات، ولو سبق صدور قرار قضائي انتهى إلى عدم الصفة.
  2. متى ثبتت صفة المكتري واستمر استغلال المكرى لمدة تزيد عن السنتين، ثبت للمستغل حق التمسك بامتلاك الأصل التجاري بالمحل على معنى أحكام الأكرية التجارية.
  3. تغير مبنى الحوز من الغاصب إلى المكتري يثبت بقيام علاقة كرائية لاحقة بعد زوال موجب عدم الصفة، ولا يُشترط لانعقادها وجود عقد كراء كتابي متى استقر تعامل الطرفين على التسويغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الاول من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 41 من م ح ع-الفصل 49 من م ح ع-الفصلين 480 و 485 من م ا ع-الفصل 27 من الاكرية التجارية-الفصل 350 و 351 من م ا ع-الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 89 من م ت ؟ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.