Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 69438 بتاريخ 10/07/2020 : استغراق مسؤولية حادث المرور بجدول تحديد المسؤولية عند ثبوت الرجوع إلى الأعقاب

قرار استئنافــــــي عدد 69438 بتاريخ 10/07/2020 : الرجوع إلى الأعقاب موجب لتحمّل كامل مسؤولية حادث المرور عند انطباق الحالة رقم 15 من جدول تحديد المسؤوليات

J P 69438/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. يُعتمد في تحديد المسؤوليات في حوادث المرور على القانون الخاص المتضمن لجدول دقيق للصور المحتملة ونِسَب المسؤولية، بما يجعله المرجع المعتمد للبت في المسؤولية دون سواه.
  2. يُرتّب انطباق الحالة رقم 15 من جدول تحديد المسؤوليات تحمّل من قام بالرجوع إلى الأعقاب كامل مسؤولية الحادث.
  3. لا تقوم المسؤولية المشتركة بين طرفي الحادث عند رجوع أحدهما بوسيلته على الأعقاب إلا إذا كانت العربة الثانية المشاركة في الحادث تسير بدورها إلى الوراء.
  4. تُحمّل المصاريف القانونية على من تسلط عليه الحكم عملا بأحكام الفصلين 128 و151 من م.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.