Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 69438 بتاريخ 10/07/2020 : استغراق مسؤولية حادث المرور بجدول تحديد المسؤولية عند ثبوت الرجوع إلى الأعقاب
قرار استئنافــــــي عدد 69438 بتاريخ 10/07/2020 : الرجوع إلى الأعقاب موجب لتحمّل كامل مسؤولية حادث المرور عند انطباق الحالة رقم 15 من جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- يُعتمد في تحديد المسؤوليات في حوادث المرور على القانون الخاص المتضمن لجدول دقيق للصور المحتملة ونِسَب المسؤولية، بما يجعله المرجع المعتمد للبت في المسؤولية دون سواه.
- يُرتّب انطباق الحالة رقم 15 من جدول تحديد المسؤوليات تحمّل من قام بالرجوع إلى الأعقاب كامل مسؤولية الحادث.
- لا تقوم المسؤولية المشتركة بين طرفي الحادث عند رجوع أحدهما بوسيلته على الأعقاب إلا إذا كانت العربة الثانية المشاركة في الحادث تسير بدورها إلى الوراء.
- تُحمّل المصاريف القانونية على من تسلط عليه الحكم عملا بأحكام الفصلين 128 و151 من م.
Textes appliqués
- الفصلين 122 و 123 من مجلة التأمين autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 123 م.ت autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 122 من مجلة من التأمين autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت. autres décisions
- الفصلين 128 و151 من م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.