Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83693 بتاريخ 13/10/2020 : عدم سريان قانون الضمان الاجتماعي على فترات العمل السابقة لدخوله حيز التنفيذ

J P 83693/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أمام القضاء يباشره المكلف العام بنزاعات الدولة بصفته وكيلا قانونيا لها لا بصفته خصما شخصيا، بما يجعل إدخاله أثناء سير الدعوى وتصديه للجواب كافيا متى انتفى الضرر.
  2. الإخلال بشكلية الاستدعاء المتعلقة بتمثيل الدولة لا يترتب عنه بطلان مطلق إلا إذا ثبت أن ذلك الإخلال أضر بحقوق الدفاع أو حال دون تمكين الممثل القانوني من ممارسة حقه في التقاضي.
  3. الأصل أن القانون لا يطبق إلا على الوضعيات التي تنشأ بعد دخوله حيز التنفيذ، ولا يسري بأثر رجعي إلا بنص صريح من المشرّع، ويترتب على مخالفة ذلك نقض الحكم الذي يمنح القانون أثرا رجعيا دون سند.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الاول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المتعلق بتمثيلية الدولة و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم-الفصل 11 من م م م ت-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/03/2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض اصناف العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.