Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38266 بتاريخ 30/09/2022 : قيام مضار الجوار يثبت بمخالفة التراتيب العمرانية متى ترتب عنها ضرر بالصحة أو الراحة

J P 38266/202230 septembre 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقيام المسؤولية على أساس مضار الجوار أن يكون الضرر غير مفترض، ويخضع ثبوته ومداه لتقدير قاضي الموضوع بشرط إقامة قضائه على سند واقعي وقانوني يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. عدم تقيد محكمة الأصل برأي الخبير لا يجيز لها استبعاد نتيجة الاختبار الفنية الواضحة إلا إذا دحضتها بحجج أو معطيات ذات قيمة فنية أو علمية مماثلة أو استندت إلى قرائن قانونية وواقعية تبرر تكييفا قانونيا مغايرا للوقائع.
  3. مخالفة التراتيب العمرانية ورخص البناء يمكن أن تكون عنصرا مثبتا لمضار الجوار متى ترتب عنها ضرر مؤثر في الصحة أو مكدر للراحة، باعتبار أن تلك التراتيب ذات قوة إلزامية وتتداخل مع قواعد البناء والجوار تحقيقا لغايات الحماية من أضرار الكشف وحجب الشمس والتهوئة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 99 و103 م ا ع-الفصل 21 من م ح ع-الفصل 112 م م م ت-الفصل 99 من المجلة المدنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.