Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25458 بتاريخ 07/12/2021 : انتفاء قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة بالقرائن وحدها عند غياب التحليل البيولوجي
Principe juridique
- لا يصح إسناد إدانة من أجل استهلاك مادة مخدرة إلى القرائن وحدها متى غابت نتيجة التحليل البيولوجي ولم ينهض دليل قانوني حاسم يقوم مقامها وفق ما استقر عليه فقه القضاء.
- لا يعد امتناع المتهم عن الخضوع للاختبار البيولوجي قرينة قانونية على تحقق الاستهلاك ما لم يرتب المشرع أثرا جزائيا صريحا على هذا الامتناع، إعمالا لمبدأ لا جريمة بدون نص.
- لا يستقيم قانونا مساءلة الشخص عن المسك بنية الاستهلاك متى ثبت في حقه قيام مسك المادة المخدرة بنية الاتجار فيها، لأن القصد الخاص المعتمد للتجريم لا يتجزأ على نحو يفضي إلى قيام قصدين متعارضين عن ذات الحيازة.
Textes appliqués
- الفصول 2و 4و5 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصول 13 مكرر و199من م ا ج autres décisions
- الفصل 87 من مجلة الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.