Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22621 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض قيام علاقة شغلية فعلية غير منقطعة

قرار تعقيبي عدد 22621 بتاريخ 13/11/2020 : لا يثبت انقطاع العلاقة الشغلية بمجرد شهادة رسمية متعارضة دون بحث جدي في حقيقة التوقف الفجئي عن العمل

J P 22621/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومراقبة احترام إجراءاته يقتضي من محكمة الموضوع استفراغ جهدها في التثبت من ثبوت التوقف الفجئي عن العمل اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين مع تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.
  2. إذا تعارض مضمون الشهادة الرسمية مع حجج رسمية أخرى ثابتة في الملف فإن الاعتماد عليها وحدها للجزم بتاريخ انقطاع العلاقة الشغلية دون التثبت من حقيقة التوقف الفجئي عن العمل يشكل تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل يوجب النقض.
  3. الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل الفعلي المسدى من الأجير لمؤجره، فلا يستساغ القضاء بأجور عن فترة لاحقة لتاريخ انقطاع العلاقة الشغلية متى لم يثبت استمرار العمل أو بقاء الأجير على ذمة المؤجر بثبوت قانوني كاف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 428 و434 من م ا ع-الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ-الفصول 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.