Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81412.2019 بتاريخ 26/10/2020 : يوجب نقض حكم التسجيل الإجباري إذا لم يدرس القاضي المكلّف بالمسح المؤيدات ويطبقها على العين

J P 81412.2019/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام التسجيل العقاري الإجباري أن القاضي المكلّف بالمسح العقاري ملزم بدراسة المؤيدات المقدّمة من الأطراف وتطبيقها على العين المتنازع فيها وتلقي البينة وتحرير طلبات الخصوم قبل إعداد الحالة الاستحقاقية.
  2. إذا لم يقم القاضي المكلّف بالمسح بأعمال البحث ودراسة المؤيدات وتطبيقها على موضوع المطلب، تعيّن على المحكمة العقارية أن تأذن بما تراه صالحا من الأبحاث وأن تفصل بعد مناقشة الوثائق وترجيحها.
  3. يكون الحكم في مادة التسجيل الإجباري خارقا للقانون وضعيف التعليل إذا بُني على حالة استحقاقية لم تستند إلى فحص المؤيدات الجوهرية أو بيان مدى تعلّقها بالمطلب أو استجلاء عناصر الحوز اللازمة للفصل في الاعتراض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.