Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24921 بتاريخ 28/03/2022 : خصم جرايات الضمان الاجتماعي من التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بإثبات فعلي للتوصل بها

J P 24921/202228 mars 2022

Principe juridique

  1. الدفع بوجوب حصر التزام شركة التأمين في الفرق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات الاجتماعية يقتضي إثباتا فعليا ومحددا لتوصل المتضررين بتلك الجرايات من الصندوق الاجتماعي المختص.
  2. عبء إثبات واقعة التوصل بجرايات اجتماعية أو منح تدخل في نطاق الخصم من التعويض يتحملها من يتمسك بها باعتبار أن إثبات الالتزام على القائم به.
  3. لا تنهض الوثائق الإدارية التي لا تفيد بذاتها تحقق صرف الجرايات لفائدة المستحقين حجة كافية على التوصل بها، بما يجيز للمحكمة رفض خصمها والإبقاء على التعويض المحكوم به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.