Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22948/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الصد عن العمل غير قائم إذا لم يسبق نزاع شغل جماعي
Principe juridique
- الصد عن العمل آلية استثنائية ترتبط حصرا بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح قانونا اعتمادها لمواجهة صعوبات اقتصادية أو فنية ما لم يثبت قيام نزاع شغل جماعي واستكمال مراحله وشروطه التي تقتضيها أحكام الفصل 376 وما بعده من م ش.
- الإيقاف عن العمل على معنى أحكام الفصل 21 من م ش يتجسد أساسا في إحالة العملة على البطالة الفنية، ولا تكتسي هذه الإحالة مشروعية إلا بالحصول المسبق على موافقة لجنة مراقبة الطرد بعد استكمال إجراءات الإعلام ومحاولة الصلح، وإلا اعتبرت من قبيل الطرد التعسفي عملا بأحكام الفصل 21-12 من م ش.
- الاتفاقات اللاحقة عن الانقطاع الناتج عن الطرد أو الإيقاف غير القانوني لا تنفي تحقق الطرد متى ثبت وقوعه، لأنها لا تصلح لإزالة الأثر القانوني لقطع العلاقة الشغلية وإنما قد تنشئ علاقة عمل جديدة عند قبول الأجير بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 21 و376 مكرر و387 من م ش autres décisions
- الفصل 12-21 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 في فقرته الثانية عشرة من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 مكرر و387 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 243 م ش autres décisions
- أحكام الفصل 177 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 وما بعده من م ش autres décisions
- الفصل 21-3 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 376 مكرر من م ش autres décisions
- احكام الفصل 376 من م ش autres décisions
- احكام الفصل 376 وما بعده من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.