Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22948/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الصد عن العمل غير قائم إذا لم يسبق نزاع شغل جماعي

J P 22948/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. الصد عن العمل آلية استثنائية ترتبط حصرا بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح قانونا اعتمادها لمواجهة صعوبات اقتصادية أو فنية ما لم يثبت قيام نزاع شغل جماعي واستكمال مراحله وشروطه التي تقتضيها أحكام الفصل 376 وما بعده من م ش.
  2. الإيقاف عن العمل على معنى أحكام الفصل 21 من م ش يتجسد أساسا في إحالة العملة على البطالة الفنية، ولا تكتسي هذه الإحالة مشروعية إلا بالحصول المسبق على موافقة لجنة مراقبة الطرد بعد استكمال إجراءات الإعلام ومحاولة الصلح، وإلا اعتبرت من قبيل الطرد التعسفي عملا بأحكام الفصل 21-12 من م ش.
  3. الاتفاقات اللاحقة عن الانقطاع الناتج عن الطرد أو الإيقاف غير القانوني لا تنفي تحقق الطرد متى ثبت وقوعه، لأنها لا تصلح لإزالة الأثر القانوني لقطع العلاقة الشغلية وإنما قد تنشئ علاقة عمل جديدة عند قبول الأجير بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.