Régime en matière de retenue à la source et de TVA applicable à l’assistance technique dans le cadre d’un groupement de sociétés pour la réalisation d’une station de dessalement de l’eau de mer
طلب توضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEDISLATION FISCALES
2019/03/28 1137
مــن وزيــر المــاليــة إلــى
الموضـــوع:حول طلبكم المتعلق بتوضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات .
المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أبرمت عقد خدمات يتعلق بمشروع " إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالزارات" ـ المساعدة الفنية (prestation d'assistance technique) مع تجمع الشركات" ***************************************************** " مبينين أن الخدمات المسداة في إطار هذا العقد ممولة عن طريق قرض لدى البنك الألماني "*******". وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة :
- هل تخضع المبالغ المدفوعة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات، - نسبة الخصم من المورد في مادة الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المذكورة، - هل يمكن قبول خلاص فواتير تتضمن معرفا جبائيا تونسيا بالعملة الأجنبية، - هل يمكن قبول خلاص فواتير تتضمن في نفس الوقت العملة الأجنبية والدينار التونسي.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقود والوثائق المصاحبة لمكتوبكم يتبين ما يلي:
- تم تكليف التجمع المتضامن" ******************************************************* " المتكون من كل من الشركة المقيمة بإسبانيا " ************************************" ومكتب الدراسات " ******" المقيم بألمانيا ومكتب الدراسات التونسي "*******"بتنفيذ خدمات المساعدة الفنية لمشروع "إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالزارات" وذلك لفترة 47 شهرا،
Page 2
- تم تعيين الشركة الإسبانية "************************************" كرئيس للتجمع المذكور، - تم الإتفاق ضمن الشروط الخاصة للعقد المتعلق بتنفيذ المشروع على أن:
■ الشركة الإسبانية "************************************" بصفتها رئيس التجمع تتولى تقديم فواتير الشركات العضوة للخلاص كل على حده،
■ دفع مستحقات الشركات العضوة دون اعتبار الأداء يتم من قبل البنك الألماني "*******" عن طريق تحويلات مباشرة من الخارج إلى الحساب البنكي بالخارج لشركتي " ***************************" و"******" والحساب البنكي بتونس لشركة " *****[؟]" ،
■ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تتولى دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ الراجعة للشركات العضوة في التجمع.
على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ الصفقة المذكورة أعلاه كما يلي:
- فيما يتعلق بالخصم من المورد
باعتبار أن دفع المكافآت الراجعة إلى الشركات العضوة في التجمع المكلف بتنفيذ خدمات المساعدة الفنية لمشروع "إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالزارات" لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يتم مباشرة من الخارج من قبل البنك الألماني "********" فإن المبالغ المذكورة لا تخضع بتونس للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات.
- فيما يتعلق بالخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% الخدمات المتعلقة بالمساعدة الفنية لمشروع "إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالزارات" المنجزة من قبل التجمع المتضامن" ***************************************************** " المتكون من كل من الشركة المقيمة بإسبانيا " ***********************************" ومكتب الدراسات "******" المقيم بألمانيا ومكتب الدراسات التونسي "******"، وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و 3 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
و باعتبار أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ستتولى خلاص الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ الراجعة للشركات العضوة في التجمع كل على حده مقابل الخدمات المنجزة في إطار المشروع ، فإنه يتعين على الشركة خصم نسبة 25 %
Page 3
من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمبالغ المذكورة وتسليمها شهادة في الغرض ، وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ، وفيما يتعلق بخلاص المبالغ المضمنة بالفواتير بالعملة الأجنبية فإنه يتعين عليكم مراسلة البنك المركزي التونسي في الغرض .
مع العلم وأن توظيف واستخلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة بعنوان المبالغ المذكورة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل يتم بالدينار التونسي حسب سعر الصرف المعمول به في تاريخ دفع المبالغ المذكورة.
وتقبلوا،سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العــام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.