Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28606/28466 بتاريخ 01/12/2021 : التناقض في تقدير مبلغ التعويض عند إقرار التنصيف في المسؤولية
Principe juridique
- لا تكتسب واقعة حادث المرور الصبغة الشغلية إلا بقيام علاقة شغلية على معنى التبعية للمؤجر في التوجيه والإشراف والمراقبة، بحيث يخرج عن نطاق قانون حوادث الشغل كل متضرر يثبت أنه يعمل لحسابه الخاص ولا تتوفر فيه صفة الأجير.
- تقدير صورة حادث المرور وتحديد نسبة المسؤولية يتم وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص المنظم للتعويض عن حوادث المرور، ويترك لقاضي الأصل تكييف الوقائع واستخلاصها من محاضر البحث وسائر وسائل الإثبات ما دام تعليله كافيا ومستمدا من أوراق الملف.
- يكون الحكم متناقضا موجبا للنقض إذا أقرّ نسبة مسؤولية معينة في الحادث ثم انتهى إلى احتساب التعويضات المالية دون تطبيق تلك النسبة على المبالغ المقضي بها، بما يقطع بانعدام الانسجام المنطقي بين الأسس المعتمدة والمنطوق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 121 و122 وما بعدها من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 3 من القانون عت28ـدد لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 5 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 76 من ذات القانون autres décisions
- الفصل 3 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 4 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 autres décisions
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- جدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذا القانون autres décisions
- القانون عـ86ـدد لسنة 2005 autres décisions
- جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 127 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.