Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 297 بتاريخ 29/12/2011 : قبول تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيمه

J P 297/201129 décembre 2011

Principe juridique

  1. عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيم مسألة إجرائية، يجوز سدّ الفراغ بالالتجاء إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في الإجراءات متى كانت القاعدة الإجرائية المعتمدة عامة ومتلائمة مع مبادئ المحاكمة الجزائية.
  2. تقبل الدوائر المجتمعة مطلب تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية إذا انبنى قرار رفض التعقيب شكلا على غلط واضح، باعتبار أن قابلية هذا المسلك لا تتوقف على الطبيعة المدنية أو الجزائية للقرار المطعون فيه طالما تعلق الأمر بضمانات التقاضي وحقوق الدفاع.
  3. لا يكون الاستدعاء منتجا لآثاره الإجرائية إلا إذا تم بالطريقة الإدارية وفق الضوابط القانونية، وكل استدعاء لا يحترم مقتضيات الاستدعاء الإداري يعدّ باطلا لكونه من الإجراءات الأساسية والقواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام وحقوق الدفاع.
  4. لا يجوز احتساب الأجل الإجرائي المتعلق بتقديم مستندات التعقيب على أساس تاريخ تحرير الاستدعاء المجرد، وإنما يتعين ربط سريان الأجل بما يقرره النص الإجرائي من واقعة قانونية معتبرة، وإلا عُدّ تطبيق المحكمة للنص على غير وجهه غلطا واضحا موجبا لتصحيح الخطأ البيّن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.