Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46966 بتاريخ 14/02/2018 : تفسير التزامات الوعد بالبيع بحسب العبارات الصريحة للعقد
Principe juridique
- إذا كانت عبارات العقد صريحة وواضحة تعيّن الوقوف عند منطوقها في تحديد الالتزامات والشروط التعليقية دون الالتفات إلى الدلالة أو التأويل الذي يغيّر مضمونها.
- تقدير محكمة الموضوع لإرادة المتعاقدين في تفسير بنود العقد يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على قراءة منسجمة لعباراته دون تحريف وعلّل تعليلا سائغا مستمدا من نصوصه.
- يثبت التماطل في تنفيذ الالتزام التعاقدي متى ثبت وفاء الدائن بما هو محمول عليه ولم يثبت المدين سببا صحيحا يبرر عدم التنفيذ عند حلول الأجل، ولا يرفع قيام التنفيذ اللاحق أثناء نشر الخصومة أثر الإخلال السابق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 277 و278 من م اع-الفصل 11 من قانون البعث العقاري-الفصل 269 من م اع-الفصل 242 من م اع-الفصل 15 من قانون 11/11/2000-الفصل 513 من م اع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 15 من قانون البعث العقاري-الفصلين 268 و 269 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.