Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49991.2022 بتاريخ 02/12/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة وسائل الإثبات الجوهرية المتعلقة بتقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية وعلى مناقشة عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والرد عليها بكيفية سليمة حتى يتسنى اعتباره تعليلا كافيا غير مشوب بتحريف للوقائع.
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد واحترام إجراءاته يرجع لقاضي الشغل بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وله الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة، غير أن استعمال هذه السلطة يقتضي معالجة وسائل الإثبات الجوهرية وعدم إغفالها.
- يعد من صور الخطأ الفادح العمل أو التقصير المتعمد المعرقل لسير النشاط العادي للمؤسسة أو التخفيض في حجم الإنتاج أو نوعيته الناتج عن سوء استعداد ظاهر أو القيام أثناء العمل أو بمكان العمل بأعمال عنف أو تهديد ضد كل شخص تابع أو غير تابع للمؤسسة بحسب الظروف التي وقع فيها ارتكابها.
- إغفال المحكمة مناقشة دفوع وبيّنات جوهرية مقدمة لإثبات الخطأ الفادح عند مراقبة مشروعية الطرد ينجر عنه ضعف واضح في التعليل وهضم لحقوق الدفاع بما يعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 14 جديد-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصلين 10 و34 من الاتفاقية المشتركة لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.